# المادة 25

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري › الفرع الثاني: وضع تصميم التجديد الحضري

يتخذ مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري بمبادرة من الإدارة أو الوكالة، ولهذه الغاية، تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لأجل معرفة انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين.

يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية، قصد إبداء الرأي فيه.


---

[6] أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.17.586 ، سالف الذكر. المادة 7 " بعد اتخاذ القرار القاضي بتعيين حدود المنطقة أو المناطق التي يشملها مشروع تصميم التجديد الحضري، يتم، بمبادرة من الوكالة، وضع مشروع هذا التصميم وفق أحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 ، ولهذه الغاية، تقوم الوكالة بإجراء المشاورات الضرورية عبر الاجتماعات والمقابلات والمراسلات وجميع وسائل التواصل الممكنة، من أجل تلقي الاقتراحات والمشاريع التي تعبر عن انتظارات الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين الرئيسيين. تحيل الوكالة مشروع التصميم على رئيس الجنة الإقليمية الذي يوجهه إلى رئيس مجلس الجماعة المعنية لعرضه على مجلس الجماعة، قصد إبداء الرأي بشأنه خلال دورة المجلس الموالية لتاريخ إحالة مشروع هذا التصميم إليه، أو خلال دورة استثنائية تعقد لهذا الغرض."

> الإحالة: المادة 25 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
