# المادة 30

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثالث: تصميم التجديد الحضري › الفرع الثالث: اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري

تتولى اللجنة المذكورة في المادة 29 أعلاه، على الخصوص ما يلي:

- – تحديد المناطق المعنية بعمليات التجديد الحضري؛
- – تحديد عمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص الأحياء المعنية، بناء على برنامج استثماري تعده الإدارة أو الوكالة في هذا الشأن؛
- – تحديد حدود المناطق الوقائية الخاصة بالأحياء الآيلة بناياتها للسقوط، وذلك على ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها؛
- – دراسة وتحديد التدابير التقنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛
- – إعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛
- – اقتراح وسائل الإشهار والإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإدارات المعنية بلائحة المباني الآيلة للسقوط.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
