# المادة 47

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات › الفرع الأول: مراقبة المباني الآيلة للسقوط

يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها:

- – ضباط الشرطة القضائية؛
- – الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة أو الوكالة لهذا لغرض؛
- – موظفو الجماعات المكلفون بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات ؛
- – كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة.


---

[10] أنظر المادة 13 من المرسوم رقم 2.17.586 ، سالف الذكر. المادة 13 " يتم انتداب المراقبين المنصوص عليهم في البند الثاني من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 بقرار للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. يتم تكليف المراقبين المنصوص عليهم في البند الثالث من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية. تراعى الكفاءة والخبرة في مجال البناء، في تعيين المراقبين المشار إليهم أعلاه. يتم تكليف الخبراء المشار إليهم في البند الرابع من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 ، حسب الحالة، بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعني أو الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أو مدير الوكالة."

[11] أنظر المادتين 22 و 18 من المرسوم رقم 2.17.586 ، سالف الذكر. المادة 22 " يمكن أن يعين، من بين المراقبين المنصوص عليهم في البندين الثاني والثالث من المادة 47 من القانون السالف الذكر رقم 94.12 ، على صعيد كل عمالة أو إقليم، مراقب مكلف بالتنسيق يعهد إليه بمهام تنسيق عمل المراقبين وذلك بموجب قرار لرئيس اللجنة الإقليمية." المادة 18 " يوجه المراقب أصل المحضر على المراقب المكلف بالتنسيق المشار إليه في المادة 22 أدناه، وذلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام يحتسب من تاريخ إجراء المعاينة. يوجه المراقب، قصد الإخبار، نسخة من المحضر إلى كل من رئيس اللجنة الإقليمية ورئيس مجلس الجماعة المعنية وممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وممثل السلطة الإدارية المحلية ومدير الوكالة ومالك العقار أو من يشغله."

> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
