# المادة 8

من [قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري](https://madda.ma/ar/loi-94-12)

الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوط › الفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط › الفرع الأول: الإجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص معالجة المباني الآيلة للسقوط من قبل رئيس مجلس الجماعة

إذا تعذر على رئيس مجلس الجماعة، لأي سبب من الأسباب، اتخاد الإجراءات الموكولة إليه بموجب هذا القانون أو امتنع عن القيام بها، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة مهامه. بعد انصرام أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف. إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 94.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-12/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري
> - الرقم: 94.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2094.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A-1719494334925.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
