# المادة 7

من [قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب](https://madda.ma/ar/loi-94-13)

الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

توجه طلبات القروض المشتركة الى مؤسسة الائتمان التي تتولى دراستها وترفعها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التي تبت فيها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ رفع الطلبات اليها.

وللإدارة أن تفوض إلى مؤسسات ائتمان صلاحية القيام بمنح القروض، وذلك في دائرة الحدود والشروط التي تقررها في اتفاقية مع مؤسسات الائتمان المذكورة، وينشر نص هذه الاتفاقية في جميع وسائل الاعلام.

وتتقاضى مؤسسة الائتمان عمولة تدبير تساوي 1 % في السنة من المبالغ التي لا يزال المقترض مدينا بها من حصة القرض المشترك التي مولها صندوق النهوض بتشغيل الشباب، وتقوم مؤسسة الائتمان في كل ثلاثة أشهر باقتطاع العمولة المذكورة من مبلغ الفوائد المستحقة للدولة فيما يتعلق بالمبالغ التي يرجعها المستفيدون من القروض المشتركة.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-13/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب
> - الرقم: 94.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 نونبر 1996 (1996-11-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.94.282%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%A8-1746196143682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
