# المادة 8

من [قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب](https://madda.ma/ar/loi-94-13)

الفصل الثاني: منح القروض لبعض المقاولين الشباب

يكون القرض المشترك الممنوح محل عقد يبرم بين المستفيد ومؤسسة الائتمان وفقا للنموذج الذي تعده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ولا يجوز استخدام القرض الا لتمويل النفقات المرتبطة بإنجاز المشروع الذي تم قبوله بما في ذلك بوجه خاص مصاريف الدراسة واقتناء الاصل التجاري ومصاريف التأسيس الأول والحاجات من الأموال المتداولة والعمولة المستحقة لصندوق الضمان المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون وكذا المصاريف المتعلقة بإبرام التأمين على الحياة المنصوص عليه في المادة المذكورة نفسها.

ولا يجوز للمقترض خلال مدة القرض المشترك أن يتنازل لغيره عن ملكية المشروع أو عن ملكية نصيبه في المشروع الممول والا تعرض لسقوط الاجل وأصبح مطالبا بإرجاع مبلغ القرض المذكور في الحال، ما عدا في حالة ترخيص تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

وكل تغيير يراد ادخاله على الغرض الذي كان المشروع الممول يهدف اليه في أول الأمر، يجب أن يحصل على موافقة السلطة التي منحت القرض المشترك وترجع مبالغ القروض الممنوحة وفقا للشروط المقررة في عقد القرض المشار اليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 94.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-94-13/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 94. 13 يتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب
> - الرقم: 94.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 نونبر 1996 (1996-11-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.94.282%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%A8-1746196143682.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
