# المادة 51

من [قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية](https://madda.ma/ar/loi-95-17)

القسم الأول: التحكيم › الباب الثاني: التحكيم الداخلي › الفصل الثاني: الحكم التحكيمي

يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم، وأن يتضمن ما يلي:

- – تاريخ الحكم ومكان صدوره؛
- – أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية؛
- – الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو موطنهم المختار، وأسماء من ينوب عنهم؛
- – إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، فيجب أن يتضمن الحكم تسميته ونوعه ومقره الإداري أو الاجتماعي، حسب الحالة؛
- – عرضا لموجز الوقائع وادعاءات الأطراف والدفوع المثارة والمستندات المدلى بها، والنقط التي تم الفصل فيها.

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم أو بمناسبة مسطرة التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم.

كما يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا، متى كان أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون العام.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-95-17/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
> - الرقم: 95.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.22.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1767170486126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
