# المادة 56

من [قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية](https://madda.ma/ar/loi-95-17)

القسم الأول: التحكيم › الباب الثاني: التحكيم الداخلي › الفصل الثاني: الحكم التحكيمي

في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الأطراف.

يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما بأمر غير قابل لأي طعن، بعد استدعاء الأطراف.

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه.

للطرف المتضرر من عدم بت الهيئة التحكيمية من جديد في طلب تصحيح خطإ مادي أو تفسير الحكم التحكيمي، الرجوع على الهيئة أو على المحكم المتسبب في ذلك، استنادا إلى قواعد المسؤولية المدنية، لجبر الضرر اللاحق به.


> الإحالة: المادة 56 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-95-17/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
> - الرقم: 95.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.22.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1767170486126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
