# المادة 87

من [قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية](https://madda.ma/ar/loi-95-17)

القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد.

يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور.


> الإحالة: المادة 87 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-95-17/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
> - الرقم: 95.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.22.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1767170486126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
