# المادة 89

من [قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية](https://madda.ma/ar/loi-95-17)

القسم الثاني: الوساطة الاتفاقية

يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة، وإما أمام الوسيط المختار، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف.

يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة، إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، أو بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الأطراف أمام الوسيط وجود اتفاق وساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.

ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.


> الإحالة: المادة 89 من القانون رقم 95.17 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-95-17/89
> - المادة: المادة 89
> - النص: قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
> - الرقم: 95.17
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/31/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.22.34%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2095.17%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-1767170486126.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
