# المادة 32

من [قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/loi-97-12)

الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات › الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها

يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا القانون.

ولهذه الغاية، يتولى المجلس التأديبي المهام التالية:

الدراسة والبت في الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي تحيلها عليه الوكالة؛

- – إجراء جلسات الاستماع للرياضيين المتابعين بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات، ما لم يتنازل الرياضي المعني كتابة عن إجرائها؛
- – إصدار العقوبات التأديبية وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة.


---

[18] تم تغيير وتتميم احكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-97-12/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 97.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2024 (2024-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.26%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%2097.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1785230856905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
