# المادة 33

من [قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/loi-97-12)

الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات › الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها

يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوينا مناسبا في مجال تدبير النتائج المتعلقة بخرق قواعد تعاطي المنشطات.

يجتمع المجلس التأديبي بمناسبة كل ملف، في شكل هيئة من عدد فردي من أعضاء الفريق على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويرأسها عضو مختص في القانون.

لا يجوز أن يكون، الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمانات الاستقلالية والحياد، أو الذين يوجدون في حالات تضارب المصالح، أعضاء بالهيئة التأديبية.


---

[19] تم نسخ وتعويض المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-97-12/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 97.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2024 (2024-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.26%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%2097.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1785230856905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
