# المادة 42

من [قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة](https://madda.ma/ar/loi-97-12)

الباب السادس: معاينة المخالفات والعقوبات › الفرع الأول: معاينة المخالفات

يحق لأعوان المراقبة عند ممارسة المهام الموكولة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، ولوج الأماكن أو المحلات أو الحظائر أو المنشآت أو المؤسسات وكذا ملحقاتها، التي تجري فيها منافسة أو تظاهرة تنظمها أو ترخص لها كل جامعة رياضية أو تداريب إعدادية لهذه المنافسة أو التظاهرة. ويمتد حق الولوج المذكور إلى وسائل النقل المستعملة فيها وكذا إلى أي مكان يسمح بإجراء أعمال المراقبة بما في ذلك الأجزاء المعدة لسكن الـمــعـنيين بالأمر أو محل إقامتهم.

يمكن لأعوان المراقبة طلب موافاتهم بأي مستند أو وثيقة مفيدة وأخذ نسخة منها وتلقي كل معلومة أو ملاحظة من المعنيين بالأمر. غير أنه، لا يمكن تلقي المعلومات ذات الطابع الطبي إلا من قبل أعوان المراقبة الذين لهم صفة طبيب.


---

[22] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-97-12/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
> - الرقم: 97.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 يناير 2024 (2024-01-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.26%20%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%80%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%80%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%2097.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1785230856905.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
