# المادة 24

من [قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/loi-98-15)

الباب السادس: قواعد التمويل

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس الدخل الجزافي ونسبة الاشتراك المشار إليهما، على التوالي، في المادتين 22 و 23 أعلاه. وتسري نفس الأحكام على كل مؤمن تمت تصفية معاشه برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، دون أن يتوقف عن مزاولة نشاطه أو مهنته.

يكون المؤمن مدينا تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجبات الاشتراك المستحقة من تاريخ سريان أثر تسجيله ومسؤولا عن دفعها إلى هذا الصندوق.


---

[19] تم تتميم أحكام المادة 24 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.79 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-15/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 98.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 فبراير 2024 (2024-02-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1778853513614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
