# المادة 34

من [قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/loi-98-15)

الباب الثامن: العقوبات

تعاقب بغرامة قدرها 1000 درهم كل هيئة مدبرة لنظام معاشات، عن كل اقتطاع لم يباشر طبقا لأحكام المادة 26 أعلاه.

يتعين على الهيئة المذكورة القيام بدفع واجبات الاشتراك التي لم يتم اقتطاعها، والتي تبقى مبالغها على عاتقها، مضاف إليها زيادات التأخير تطبيقا لأحكام المادة 27 أعلاه.

ويحتفظ صاحب المعاش المعني، في جميع الحالات، بالحق في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانه من الاستفادة منها.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-15/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 98.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 فبراير 2024 (2024-02-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1778853513614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
