# المادة 8

من [قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/loi-98-15)

الباب الثالث: قواعد التسجيل

يسري أثر التسجيل، الذي يتم بمبادرة من الشخص أو تلقائيا، ابتداء من التاريخ المحدد في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه حسب كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف المذكورة أعلاه.

ويحق للمعني بالأمر الطعن داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ توجيه الإشعار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، أمام اللجنة المحدثة من طرف الهيئة المدبرة المنصوص عليها في المادة 15 أدناه.


---

[8] تم تغيير أحكام المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.21.79 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-15/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 98.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 فبراير 2024 (2024-02-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.17.15%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1778853513614.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
