# المادة 34

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الأول: المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة › القسم الفرعي الأول: تأليف المجلس الوطني وكيفيات انتخاب أعضائه

يتم استدعاء العضو أو الأعضاء المعنيين بالعزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنظر في ملف العزل.

يمكن للعضو أو الأعضاء المعنيين الاستعانة إما بأحد زملائهم أو بمحام من اختيارهم.

يحق للعضو أو الأعضاء المعنيين ولدفاعهم أن يطلعوا على وثائق ملف القضية وأن يأخذوا نسخة منها.

إذا لم يحضر العضو أو الأعضاء المعنيون الذين تم استدعاؤهم بصفة قانونية، بت المجلس الوطني في القضية بعد توجيه استدعاء ثان إلى العضو المذكور وفق نفس شكليات الاستدعاء الأول. وفي هذه الحالة، يعتبر قرار المجلس كما لو صدر حضوريا.

يتم إعداد تقرير بشأن السبب أو الأسباب المبررة للعزل من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما هذا الأخير وذلك قبل البت فيه. ويتضمن التقرير على الخصوص الأدلة المثبتة للسبب أو الأسباب المذكورة في المادة 33 أعلاه.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
