# المادة 45

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة

وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون، تتألف الهيئة، علاوة على المجلس الوطني، من مجالس قطاعات الصيدلة التالية:

- – المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات؛
- – المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات المحدثة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الوطني والتي تضم مجموع صيادلة الصيدليات المزاولين في دائرة النفوذ الترابي للجهة بصفتهم أصحاب صيدليات أو صيادلة مساعدين بها أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات للأدوية بمصحات أو مؤسسات مماثلة لها.

غير أنه، إذا كان صيادلة الصيدليات المزاولين على مستوى جهة معينة لا يتجاوزون عددا محددا بنص تنظيمي، فإنهم يلحقون بالمجلس الجهوي الأقرب بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الوطني؛

- – مجلس للصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛
- – مجلس للصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛
- – مجلس للصيادلة الإحيائيين الذي يضم الصيادلة المزاولين بالقطاع الخاص بالمختبرات الخاصة للتحليلات البيولوجية الطبية.


> الإحالة: المادة 45 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
