# المادة 61

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة › القسم الفرعي الأول: تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة

إذا ثبت بصفة قانونية لرئيس المجلس الوطني أو للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس المعني عن حضور اجتماعاته، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورئيس المجلس المعني القيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.

إذا ثبت للإدارة أن أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير ممكنة التطبيق، أعلن عن حل المجلس المعني بمقتضى مرسوم. وينص المرسوم المذكور كذلك على تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكلف بتدبير شؤون المجلس المعني وتنظيم انتخاباته.


> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
