# المادة 63

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة › القسم الفرعي الثاني: اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة

يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

يسهرون على تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الوطني.

يوجهون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجالسهم، ويحددون جدول أعمالها ويتولون تنفيذ المقررات الصادرة عنها.

يمكن لرؤساء مجالس قطاعات الصيدلة تفويض بعض سلطهم إلى نوابهم المعينين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني.

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، لأي سبب من الأسباب، يتولى مهامه نائبه.


> الإحالة: المادة 63 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/63
> - المادة: المادة 63
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
