# المادة 64

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الرابع: أجهزة الهيئة › الفرع الثاني: مجالس قطاعات الصيدلة › القسم الفرعي الثالث: سير مجالس قطاعات الصيدلة

يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر.

يمكنه أن يجتمع كذلك، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات المجلس جدول الأعمال، وتوجه إلى أعضاء المجلس قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر (15) يوما ما عدا في حالة الاستعجال حيث يخفض الأجل إلى أربعة (4) أيام.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
