# المادة 88

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديب › الباب الثاني: القواعد المسطرية

يجب أن يكون مقرر الغرفة التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس المعني الذي يجب أن يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ اتخاذه.

وتوجه نسخة من المقرر، تحت مسؤولية رئيس المجلس المعني قصد الإخبار، إلى الإدارة وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة داخل نفس الأجل.


> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
