# المادة 89

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الثاني: أحكام متعلقة بالتأديب › الباب الثالث: استئناف المقررات التأديبية

تكون المقررات التأديبية الصادرة ابتدائيا عن مختلف الغرف التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض لدى المجلس الوطني.

يقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ المقرر إلى الصيدلي المعني وإلى المشتكي.

تبت غرفة الاستئناف التأديبية في الطعن داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن أمامها.

يقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، ويتعين، في هذه الحالة، على رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن أن يرفع فورا إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية أصل ملف القضية.

يوقف الاستئناف تنفيذ العقوبة.


> الإحالة: المادة 89 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/89
> - المادة: المادة 89
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
