# المادة 9

من [قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة](https://madda.ma/ar/loi-98-18)

القسم الأول: تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة ومهامها › الباب الثالث: موارد الهيئة وتنظيمها المالي

يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية.

إذا لم يقم أحد الصيادلة بأداء اشتراكه، وجهت إليه الهيئة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إنذارا لأداء الاشتراك المستحق داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الإنذار.

في حالة عدم أداء المبلغ المستحق في الأجل المحدد، يباشر رئيس مجلس قطاع الصيدلة المعني المشار إليه في المادة 12 بعده، الإجراءات التأديبية اللازمة ضد الصيدلي الممتنع عن الأداء.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 98.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-98-18/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة
> - الرقم: 98.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.11%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588204004.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
