# المادة 16

من [قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها](https://madda.ma/ar/loi-cadre-97-13)

الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني

يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أ، يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.

تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.


> الإحالة: المادة 16 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-cadre-97-13/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
> - الرقم: 97.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1707743171705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
