# المادة 2

من [قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها](https://madda.ma/ar/loi-cadre-97-13)

الباب الأول: الأهداف والمبادئ

يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:

الشخص في وضعية إعاقة: كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كانت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛

التمييز على أساس الإعاقة: هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم، غير أنه تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛

الترتيبات التيسيرية المعقولة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.


> الإحالة: المادة 2 من قانون إطار رقم 97.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-cadre-97-13/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها
> - الرقم: 97.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/12/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B6%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1707743171705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
