# المادة 12

من [قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية](https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13)

الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستورية › الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها

تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية:

أولا: بانتهاء المدة المحددة لها؛

ثانيا: بوفاة العضو؛

ثالثا: بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛

رابعا: بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها من رئيسها أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الحالات التالية:

− مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية؛

− فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛

− حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية من مزاولة مهامه؛

− إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.


> الإحالة: المادة 12 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
> - الرقم: 066.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.139%20_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20066.13-1774362576103.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
