# المادة 14

من [قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية](https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13)

الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستورية › الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها

في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.

وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا، يحتسب الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 من الدستور.

يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه.

لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 14 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 36.24 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 14 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
> - الرقم: 066.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.139%20_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20066.13-1774362576103.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
