# المادة 17

من [قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية](https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13)

الباب الثاني: سير المحكمة الدستورية › الفرع الأول: أحكام عامة

تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.

وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة (9) من أعضائها على الأقل.

وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم.

وإذا تعذر توفر النصاب المذكور بعد دورتين للتصويت، وبعد المناقشة، تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

إذا تعذر على مجلسي البرلمان أو على أحدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد، تكون مداولات المحكمة الدستورية صحيحة إذا حضرها ستة (6) من أعضائها على الأقل، وتمارس اختصاصاتها وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.

وتصدر قراراتها باسم الملك وطبقا للقانون.

ويجب أن تتضمن هذه القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها.

تنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية.


---

[7] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 17 (الفقرة الأخيرة) أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 36.24 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 17 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
> - الرقم: 066.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.139%20_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20066.13-1774362576103.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
