# المادة 20

من [قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية](https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13)

الباب الثاني: سير المحكمة الدستورية › الفرع الأول: أحكام عامة

لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده، المطلوب تصويبه.


> الإحالة: المادة 20 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
> - الرقم: 066.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.139%20_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20066.13-1774362576103.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
