# المادة 37

من [قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية](https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13)

الباب الثاني: سير المحكمة الدستورية › الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين

يجب على كل جهة تودع لديها محاضر العمليات الانتخابية وملاحقها أن توجهها إلى المحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك.

وللمحكمة الدستورية أن تأمر بإجراء تحقيق في الموضوع وتكلف واحدا أو أكثر من أعضائها بتلقي تصريحات الشهود بعد أدائهم اليمين بين يديها، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

ويحرر محضرا بذلك من طرف كتابة الضبط ويدعى المعنيون بالأمر للاطلاع عليه في الأمانة العامة للمحكمة وإيداع ملاحظاتهم في شأنه كتابة في غضون ثمانية أيام.

وللمحكمة الدستورية أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام في عين المكان بإجراءات التحقيق التي ترى ضرورة القيام بها، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.


> الإحالة: المادة 37 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-066-13/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
> - الرقم: 066.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 مارس 2026 (2026-03-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/24/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.14.139%20_%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20066.13-1774362576103.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
