# المادة 10

من [قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق](https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13)

الباب الثاني: تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

يجب على كل شخص ترى اللجنة فائدة في الاستماع إليه أن يستجيب للدعوة التي يسلمها إليه، إذا اقتضت الضرورة ذلك، مفوض قضائي أو عون للقوة العمومية بطلب من رئيس اللجنة. ويتم الاستماع إليه بعد أدائه اليمين طبقا لأحكام المادة 123 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ودون الإخلال بأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

تقرر اللجنة إرسال عضو واحد أو أكثر يساعده مقرر اللجنة أو أحد نوابه إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون التنقل، قصد الاستماع إلى شهادتهم.


> الإحالة: المادة 10 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
> - الرقم: 085.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.125%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-1735203733515.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
