# المادة 12

من [قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق](https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13)

الباب الثاني: تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص لم يحضر أو امتنع عن أداء اليمين دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تطبق نفس العقوبات على رفض الموافاة بالوثائق المشار إليها في المادة 8 أعلاه.


> الإحالة: المادة 12 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
> - الرقم: 085.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.125%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-1735203733515.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
