# المادة 14

من [قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق](https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13)

الباب الثاني: تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام، مهما كانت الوسيلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعها، وتضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد يتطلبها تكييف الفعل الجرمي.


> الإحالة: المادة 14 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
> - الرقم: 085.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.125%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-1735203733515.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
