# المادة 16

من [قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق](https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13)

الباب الثالث: تقرير اللجان النيابية لتقصي الحقائق

تقرر اللجنة في اجتماع خاص إنهاء أعمال التقصي، ويقدم مقررها أو نوابه فور ذلك مشروع تقرير إلى رئيس اللجنة قصد التداول فيه من طرف أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس المجلس.

يجب أن يودع تقرير اللجنة داخل أجل أقصناه ستة أشهر، يمكن تمديده، عند الاقتضاء، بالمهلة اللازمة للمحكمة الدستورية كي تبت طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 بعده. إذا لم يتم إيداع التقرير داخل هذا الأجل يعلن رئيس المجلس المعني عن حل اللجنة بعد أن يعرض الأمر على المجلس.

يجب على أعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المذكور قبل توزيعه على أعضاء المجلس المعني.


> الإحالة: المادة 16 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
> - الرقم: 085.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.125%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-1735203733515.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
