# المادة 4

من [قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق](https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13)

الباب الأول: تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق وهيكلتها

عندما تشكل لجنة لتقصي الحقائق بمبادرة من أحد المجلسين، يتولى رئيس المجلس المعني إشعار رئيس الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير.

يوجه رئيس الحكومة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره، إلى رئيس المجلس المعني إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنها تقصي الحقائق هي موضوع متابعات قضائية جارية. إذا لم يتوصل رئيس المجلس المعني بالإفادة المذكورة داخل الأجل المحدد فإنه يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل اللجنة.

ولا يمكن أن يكون طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق موضوع مناقشة إذا أفاد رئيس الحكومة أن المتابعات القضائية قد فتحت في شأن الوقائع التي أسس عليها الطلب. وتوقف المناقشة فورا إذا كان قد شرع فيها.

لا يجوز للمجلسين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص نفس الوقائع، كما لا يجوز لهما ذلك عندما تكون هذه الوقائع موضوع متابعات قضائية، طالما أن هذه المتابعات جارية. وتنتهي مهمة كل لجنة، سبق تشكيلها، فور فتح تحقيق قضائي في وقائع معينة أو في تدبير مصلحة أو مؤسسة أو مقاولة عمومية كلفت بالتقصي في شأنها.


> الإحالة: المادة 4 من قانون تنظيمي رقم 085.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-085-13/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون تنظيمي رقم 085.13 يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق
> - الرقم: 085.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/26/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.125%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-1735203733515.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
