# المادة 26

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثاني: تأليف المجلس › الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة

يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.

يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة، ستين (60) يوما على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى المجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.

يبت المجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.

يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.

تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.


> الإحالة: المادة 26 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
