# المادة 30

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثاني: تأليف المجلس › الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة

يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها.

يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل اثنتين وسبعين (72) من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.


---

[10] تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 30 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
