# المادة 50

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس › الباب الأول: تنظيم المجلس

يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين يوضعون رهن إشارته أو يلحقون به من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي.

يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها.

يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس .

يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد للأمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.

تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .

يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة.

يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم؛ ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس.


---

[14] تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 ، سالف الذكر.

[15] أنظر المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 29 " تطبيقا للمادة 50 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي، يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها."

[16] انظر المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 30 " تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون التنظيمي، يمارس الأمين العام للمجلس مهامه تحت سلطة الرئيس المنتدب."

[17] أنظر المادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 28 " تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 50 من القانون التنظيمي، تتألف هياكل المجلس، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه، وديوان الرئيس المنتدب من: - أمانة عامة؛ - قطب الشؤون الإدارية والتكوين؛ - قطب الشؤون المالية والتجهيز؛ - قطب الشؤون القضائية؛ - مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها."

> الإحالة: المادة 50 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
