# المادة 52

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس › الباب الأول: تنظيم المجلس

يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولا سيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير.

يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته.

يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.

يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 79 بعده ولجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 88 بعده.


---

[20] أنظر المادة 26 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 26 " تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 52 من القانون التنظيمي، يمكن للمجلس أن يحدث لجانا موضوعاتية تتولى دراسة محاور أو قضايا معينة تدخل في نطاق اختصاصه وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. تطبق مقتضيات المواد 22 ، 23 ، 24 و 25 من هذا النظام الداخلي على تنظيم وسير اللجان الموضوعاتية. يحدد قرار إحداث اللجنة الموضوعاتية أجلا معقولا لإنجاز مهامها. وتنتهي مهمتها فور تقديم توصيات بشـأن الموضوع الذي أحدثت من أجله إلى الرئيس المنتدب قصد عرضها على أنظار المجلس."

> الإحالة: المادة 52 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/52
> - المادة: المادة 52
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
