# المادة 56

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس › الباب الثاني: قواعد سير المجلس

علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولا سيما:

- – رئاسة اجتماعات المجلس؛
- – تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره؛
- – تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته؛
- – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمجلس وتنفيذها.

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس .


---

[26] أنظر المادتين 6 و 9 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 6 "عملا بمقتضيات المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 من القانون التنظيمي يحدد الرئيس المنتدب تاريخ افتتاح دورتي المجلس، ويقترح جدول أعمالهما ويسهر على نشره. يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة على ذلك أن يعقد دورات أخرى على أساس جدول أعمال محدد بدعوة من الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية الأعضاء." المادة 9 " يحدد الرئيس المنتدب تاريخ انعقاد اجتماعات المجلس، ويقترح جدول أعماله ويسهر على نشره. تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 56 من القانون التنظيمي، إذا تعذر على الرئيس المنتدب الحضور بالمجلس أو عاقه عائق في ذلك، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته وفق جدول أعمال يحدده المجلس."

> الإحالة: المادة 56 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
