# المادة 57

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس › الباب الثاني: قواعد سير المجلس

طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.

يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر يناير، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر شتنبر.

يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.


> الإحالة: المادة 57 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/57
> - المادة: المادة 57
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
