# المادة 74

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الرابع: اختصاصات المجلس › الباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها › الفرع الثاني: ترقية القضاة

يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.

لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس ، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.

تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.

يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.

يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.

يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.

تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.


---

[33] أنظر المادة 50 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 50 " تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي، يسجل القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في لائحة الأهلية للترقية، بعد انصرام أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة."

> الإحالة: المادة 74 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
