# المادة 79

من [قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13)

القسم الرابع: اختصاصات المجلس › الباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها › الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة

يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:

- – عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
- – عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
- – عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.

باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعني، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب.

يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه.


---

[36] تم تغيير وتتميم المادة 79 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 13.22 ، سالف الذكر.

[37] أنظر المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السالف الذكر. المادة 18 " بالإضافة إلى اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 79 من القانون التنظيمي، يشكل المجلس طبقا للمادة 52 من القانون التنظيمي للجان الدائمة التالية: لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة؛ لجنة إعداد الدراسات والتقارير؛ لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة."

> الإحالة: المادة 79 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-100-13/79
> - المادة: المادة 79
> - النص: قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
> - الرقم: 100.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 مارس 2023 (2023-03-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1706695758242.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
