# المادة 14

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الأول: تأليف السلك القضائي

يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

يراعي المجلس، عند ترتيب القضاة المنتمين إلى فئات المهنيين والمحامين، مدة الأقدمية التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني بالإضافة إلى تخصصهم.

يرتب الموظفون والأساتذة الباحثون المعينون قضاة في الرتبة التي تساوي رقمهم الاستدلالي أو تفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا ينتفعون به في سلكهم الأصلي، ويحتفظون، في حدود سنتين (2)، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة، إذا تم إدماجهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت استفادتهم من هذا الإدماج تقل عن الاستفادة التي قد تترتب عن الترقي في الرتبة بسلكهم الأصلي.

يتقاضى الموظفون الذين ترتب عن ولوجهم السلك القضائي نقص في الأجرة التي كانوا يتقاضونها في سلكهم الأصلي، تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.


> الإحالة: المادة 14 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
