# المادة 34

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الثاني: حقوق وواجبات القضاة

توضع لائحة الأهلية للترقية برسم كل سنة على حدة، ويمكن وضع لوائح إضافية خلال نفس السنة إذا اقتضى الأمر ذلك.

يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية برسم سنوات سابقة من أجل ترقية القضاة الذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم، بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم، أو إذا صدر مقرر قضائي لصالحهم إثر المتابعة المذكورة.

كما توضع لوائح إضافية خاصة لترقية الأعضاء المنتخبين بالمجلس برسم السنوات التي قضوها بالمجلس، وذلك بعد انتهاء عضويتهم به.


> الإحالة: المادة 34 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
