# المادة 71

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الثالث: وضعيات القضاة › الباب الأول: وضعية القيام بالمهام

تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

وتستفيد المرأة القاضية التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعاً، تتقاضى خلالها كامل أجرتها.

كما تستفيد المرأة القاضية من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة، وذلك إلى حين بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهراً.

يتولى المسؤولون القضائيون المذكورون في المادة 61 أعلاه، كل فيما يخصه، تحديد أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة المرأة القاضية المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير العمل.


---

[15] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 71 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.25.62 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 71 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
