# المادة 73

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الثالث: وضعيات القضاة › الباب الأول: وضعية القيام بالمهام

يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، كل فيما يخصه، أن ينتدبوا من بين القضاة الممارسين لمهامهم بدوائر نفوذهم القضائية، قاضيا لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم التابعة لهذه الدوائر.

كما يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، انتداب قاض من محكمة النقض أو من دائرة استئنافية لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم.

كما يمكن للرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو قاضيا من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.

يراعى في جميع الحالات عند الانتداب:

- – استشارة المسؤول القضائي المباشر؛
- – القرب الجغرافي؛
- – الوضعية الاجتماعية للقاضي.


---

[17] تم تغيير وتتميم المادة 73 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 73 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
