# المادة 91

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الثالث: وضعيات القضاة › الباب الثالث: وضعية الاستيداع

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداع بناء على طلب من القاضي في الأحوال التالية:

- – عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير؛
- – عند القيام بدراسات أو أبحاث تكتسي طابع المصلحة العامة؛
- – لأسباب شخصية.

لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.

لا تجدد هذه الفترات إلا مرة واحدة لنفس المدة.


> الإحالة: المادة 91 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/91
> - المادة: المادة 91
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
