# المادة 99

من [قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة](https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13)

القسم الرابع: نظام التأديب

تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:

1. الدرجة الأولى:

- – الإنذار؛
- – التوبيخ؛
- – التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
- – الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2).

يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.

2. الدرجة الثانية:

- – الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
- – الإنزال بدرجة واحدة؛

تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.

3. الدرجة الثالثة:

- – الإحالة إلى التقاعد الحتمي؛ أو الانقطاع عـن العمل إذا لـم يكن للقاضي الحق فـي معاش التقاعد؛
- – العزل.

يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، حسب الحالة، أن يوجه ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى الخطإ المهني متى كان بسيطا. ولا يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.

كما يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، أن يقرر إخضاع القاضي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوينا حول أخلاقيات المهنة. تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.


---

[19] تم تغيير وتتميم المادة 99 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون التنظيمي رقم 14.22 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 99 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-organique-106-13/99
> - المادة: المادة 99
> - النص: قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
> - الرقم: 106.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 شتنبر 2025 (2025-09-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.41%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2009.25-1762851653532.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
